الشافعي الصغير
334
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
دخلت الدار فأنت حرة قبله بشهر مثلا ثم تزوجها في الحال لا يصح النكاح . كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها وجمعه جمع قلة أصدقة وجمع كثرة صدق ويقال فيه صدقة بفتح فتثليث وبضم أو فتح فسكون وبضمهما وجمعه صدقات وله أسماء جمع بعضهم ثمانية منها في قوله : صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء وأجر ثم عقر علائق وزاد آخر الطول في قوله : مهر صداق نحلة وفريضة * طول حباء عقر أجر علائق ما وجب بعقد نكاح ويأتي أن الفرض في التفويض وإن كان الوجوب به مبتدأ العقد هو الأصل فيه أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود وهذا على خلاف الغالب أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي إذ